الشيخ أحمد الشيرازي
12
تعليقات الفصول في الأصول
إذ المقصود هو تحقق العلة في أحدهما وعدم تحققها بالنسبة إلى الآخر ، وهو لم يحصل . قوله « قده » : نعم لو ثبت اجمالا - الخ . أي لو ثبت الزائد اجمالا صح التعيين بالأصل كما في الصورة السابقة للتعدد ، وهي ما لو استعمل اللفظ في معنيين لا يكون بينهما علاقة التجاوز أو تحققت العلاقة للذي علم أنه موضوع له . وحاصل مراده - قدس سره - بقوله : « نعم » - الخ ، بيان الفرق بين صورة يكون احتمال الاشتراك فيه بدويا كما فيما ذكره موردا للقاعدة الثانية وبين صورة يكون احتماله مقرونا بالعلم الاجمالي بالوضع ويكون الشك في تعيين الموضوع له كما في الصورة السابقة بأنه ليس مقتضى الاستعمال الا التعيين للموضوع له لا الاثبات له ، فظاهر الاستعمال معين لا مثبت . ويحتمل - على بعد - أن يكون المراد بالصورة السابقة صورة اتحاد المعنى ، ويكون الكاف في قوله « كما في الصورة » للتشبيه والتنظير لا التمثيل كما لا يخفى . قوله « قده » : ولأن سلم ان الاستعمال - الخ . الأظهر بل الظاهر أن يكون ناظرا إلى تعليل الحكم المستدرك بأن مقتضى الاستعمال ليس أزيد من التعيين لا الاثبات . وبيانه : أنا لو سلمنا ان الاستعمال مثبت وظاهر في الحقيقة من دون حاجة إلى العلم بالوضع بل لو لم يكن به صح اثباته بالاستعمال ، فلا فرق في صورة احتمال الاشتراك بين العلم بالوضع كما في الصورة السابقة وبين عدمه كما في الصورة الأخيرة إذ المناط هو الاستعمال ليس إلّا ، وهو متحقق فيهما .